وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٣

أبي هريرة وابن عباس، إلى أم سلمة فأخبرتهم بتزوج سبيعة بعد طهرها من نفاسها، وأنها ولدت بعد موت زوجها بنصف شهر؛ فخطبها رجلان أحدهما شاب والآخر كهل فمالت للشاب

قلت: لعل الكهل أبو السنابل، فقال الكهل لم تحل، وكان أهلها غيبا فرجا إذا حضروا أن يزوجوه بها، فجاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: قد حللت فانكحي من شئت

وذكر النسائي أن الذي مات عنها، سعد بن خولة من بني عامر بن لؤي، مات في حجة الوداع وشهد بدرا، وأنه لما ظهرت تجملت للخطاب، فدخل عليها أبو السنابل بن بعكك؛ رجل من بني عبدالدار، فقال: ما لي أراك متجملة، لعلك تريدين النكاح، الحديث.

وذكر بسند آخر أنها حملت تسعة أشهر، وأنها تزوجت فتى من قومها حين وضعت، وروي أنه كان يقول: «عدة الحامل بوضع الحمل، ثم يقرأ قوله تعالى: (وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن).

19 - قال أبو داود في نسخ بعض العدد ببعض إلى عكرمة عن ابن عباس، قال: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، وقال: (وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها)

20 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري، قال؛ قالت حفصة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يحل لامرأة تؤمن بالله

- r.r-