وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الثالث

الجزء ٣ · صفحة ٣٠٨

وفي حديث مالك ترمي ببعرة من بعر الغنم من وراء ظهرها، ونُقل عن

بعض أنها ترمي بها كلبا وغيره. وقيل: إنها تريد أنها رمت العدة في رمي البعرة

وقيل: تريد أن تربصها وصبرها حقير كالبعرة، وذلك تعظيم لزوجها، وقيل: تفاؤل بأن لا تعود لمثل ذلك

وفي رواية مالك: تمسح به جلدها، وروى ابن أبي شيبة وابن ماجة إلى عائشة وإلى حفصة: لا يحل لامرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث، إلا على

زوج.

22 - قالا (1) هما وأبو داود إلى أم عطية: إنه قال: و لا تحد على ميت فوق ثلاث؛ إلا امرأة تحد على زوجها أربعة أشهر وعشرا، ولا تلبس ثوبا مصبوغا إلا ثوب عصب (2)، ولا تكتحل ولا تطيب إلا عند أدنى طهرها بنبذة من قسط ظفاره. وأدنى طهرها: عقبه، ولفظ النسائي: إلا عند طهرها حين تطهر وروى البخاري ومسلم هذا الحديث كله، إلا أن فيهما؛ ولا تمس طيبا إلا إذا طهرت .. الخ.

ورواه أبو داود والنسائي بزيادة؛ ولا تختضب. وزاد النسائي: ولا تمتشط، لكن لفظ أبي داود: إلا أدنى طهرتها إذا طهرت من محيضها بنبذة

الحديث

وفي رواية لأبي داود إلى أم سلمة؛ عن النبي صلى الله عليه وسلم: المتوفى عنها زوجها لا تلبس المعصفر من الثياب ولا الممشقة ولا الحلي، ولا تختضب ولا تكتحل

1 - يقصد الامام مالك في الموطأ، والبخاري في صحيحه، لأنهما أقرب مذكورين للضمير 2 - ثوب الغضب: يفتح فإسكان، ثوب منوج من غزل مصبوغ.

- TA-