الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٤والقول الأول أصح، وذكر أبو داود وعبد الرزاق إلى عبيد، قال: أرسل مروان قبيصة إلى فاطمة، فأخبرته أنها اعتدت عند ابن أم مكتوم، فقال مروان: لم نسمع هذا الحديث إلا من امرأة، فسنأخذ بالعصمة التي وجدنا الناس عليها. ومر الحديث مبسوطا
28 - روى أبو داود إلى أبي إسحاق: كنت في المسجد الجامع مع الأسود، فأتت فاطمة بنت قيس عمر بن الخطاب - رضي الله عنه ـ فقال: ما كنا لندع كتاب الله، وسنة نبينا لقول امرأة لا ندري أحفظت أم
نسيت
29 - كان عمر - رضي الله عنه - يقول: «أيما امرأة فقدت زوجها فلم تدر أين هو، فإنها تنتظر أربع سنين؛ ثم يطلقها ولي زوجها، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا ثم تحل
قال مالك والشافعي بسندهما إلى عمر؛ في امرأة المفقود: تربص أربع سنين، ثم تعتد أربعة أشهر وعشرا.
30 - رفع إلى عمر امرأة تزوجت بعد أن فقد زوجها، ثم جاء زوجها الأول، وأخبر أنه كان مع الجن، فقال له عمر: إن شئت رددنا إليك امرأتك، وإن شئت زوّجناك غيرها، قال: بل زوجني غيرها، فزوجه وأخذ
له المهر الذي تزوجت به غيره
•
- 314 -