الجزء الثالث
الجزء ٣ · صفحة ٣١٥ومشهور المذهب أنها تعتد عدة الوفاة بعد الأربع والعشر، ويطلق عنه
الأولياء، ثم تعتد عدة الطلاق
وروي عمرو بن دينار وعمرو بن هارم عن جابر بن زيد أن حكم الفقد
والغيبة واحد.
قال في السؤالات: إن صح ذلك عنه - يشير إلى ما ذكر أصحابنا رحمهم الله - أنه لا يقبل رواية قومنا عن جابر بن زيد وغيره من أصحابنا. وقال علي: تعتد زوج المفقود ست سنين، وكان مسروق يقول: لولا أن عمر - رضي الله عنه - خير المفقود بين امرأته والصداق، لرأيت أنه أحق بها
إذا جاء.
Se
:
31 ـ قال عثمان: إن جاء زوجها وقد تزوجت؛ خير بين امرأته وصداقها، فإن اختار الصداق، كان على زوجها الآخر، وإن اختار امرأته اعتدت حتى تحل، ثم ترجع إلى زوجها الأول، وكان لها من زوجها الأخير المهر بما استحل من فرجها، وعندنا يخير بينها وبين أقل الصداقين
32 - كان علي يقول: إذا جاء الغائب فهي زوجه؛ إن شاء طلّق وإن
شاء أمسك، ولا تخير.
- 315 -