وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١١٣

113

و وقت صلاة المغرب ما لم يغب الشفق، ووقت صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، ووقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس،، وهذا يدل أنه يخرج وقت العشاء بانتصاف الليل، فيجمع بينه وبين ما مر، بأن إمامها في الآخر جائز اختياراً، وبعد الآخر باتصال مقدار لا وجه بعده،

فبين الآخر الذى لا رخصة بعده في الحديث. قال بريدة: صلى رسول الله العصر والشمس بيضاء نقية. وهذا وقتها المختار، قال أبو بردة الأسلمى: كان رسول الله لا يصلى العصر ثم يرجع أحدنا إلى رحله في أقصى المدينة و الشمس حية، وكان يستحب أن يؤخر من العشاء، وكان يكره النوم قبلها. والحديث بعدها، ويروى إلا في مصلحة، وكثيراً ما سهر مع أبي بكر الليل كله فى أمر المسلمين. قال عمر: أنا أحصرتهما، وفي رواية من قرض بيت شعر بعد صلاة العشاء لم تقبل له صلاة تلك الليلة حتى يصبح، يعنى شعر الحرام أو ما لا يعنى، وكان ينتقل من صلاة الغداة حين يعرف الرجل جليسه، وكان يقرأ بالستين إلى المائة. قالت عائشة رضى الله عنها: أعتم النبي ذات ليلة بالعشاء حين ذهبت عامة الليل، ثم خرج فصلى. وقال: (إنه لوقتها لولا أن أشق على أمتى، وفي رواية أخرى: إلى نصف الليل أو ثلثه، وقال ذلك يعنى أن إيقاعها فى آخر النصف أفضل لولا المشقة لا أنه الوقت، وقدم بدليل ما مر من تعليم جبريل له أول الوقت.

و قال: (أصبحوا بالصبح فإنه أعظم لأجوركم، وفي رواية: ه أسفروا بالفجر فإنه أعظم للأجر،، فقد يريد التأخير إلى الإسفار، وقد يريد الامتداد إليه من أوله بإطالة القراءة. والحديث رواه رافع بن خديج قال ابن عباس: قال رسول الله: (الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة)، أي صلاة الصبح يذهب مستطيلا في الأفق ويحل فيه الطعام كذئب السرحان. قال ابن مسعود رضي ال عنه: قال رسول الله لا: (أفضل الأعمال الصلاة في أول وقتها،،

م - وفاء الضمانة ج 1)

الله