وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣١

17 - قال ابن ماجة - إلى عبد الله بن فضلة -: كان يقول: ولا يحتكر إلا خاطئ، وفي رواية: من احتكر حَكْرة يريد أن يُغلي بها على المسلمين فهو خاطئ» (1)، وروى ابن ماجة - إلى عمر بن الخطاب ـ عنه: الجالب مرزوق والمحتكر ملعون (2)

18 ـ قال: من احتكر على المسلمين طعامهم ضربه الله بالجذام

والافلاس (3).

19 ـ قال عمر - رضي الله عنه -: ولا حكرة في سوقنا، لا يعمد رجال بأيديهم فضول من ذهب إلى رزق من أرزاق الله، ينزل بساحتنا فيحتكرونه علينا، ولكن أيما جالب جلب في الشتاء أو الصيف، فذلك ضيف عمر، فليبع كيف شاء، وليمسك كيف شاء سال

كان ينهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم إلا من بأس (4)

20 - كان ينهى عن بيع فضل الماء، ويقول: لا يمنع نفع

1 - رواه الامام أحمد في مسنده والحاكم عن أبي هريرة، بزيادة: «وقد برقت منه ذمة الله ورسوله. (فيض القدير رقم 8331 جـ 6). 2 - رواه ابن ماجة عن عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - (فيض القدير رقم 2610 جـ 3). 3 - رواه ابن ماجة بسنده إلى عمر بن الخطاب، وكان سعيد بن المسيب يحتكر الزيت. 4 - رواه أبو داود وابن ماجة - إلى علقمة بن عبد الله من أبيه - قيل: يعني أن يكسر الدرهم فيجعله فضة، ويكسر الدينار فيجعله ذهبا.

- ri-