وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٣

25 - كان يستعيذ بالله منه، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من الكفر والدين، فقال له رجل: أتعدل الكفر بالدين يا رسول الله؟ قال:

نعم، وهو راية الله في الأرض، فإذا أراد الله أن يذل عبدا وضعه في عنقه

26 - قال: من أخذ أموال الناس يريد إتلافها أتلفه الله، ومن كان عليه دين همه قضاءه؛ لم يزل همه قضاءه؛ لم يزل معه من الله حارس (1)، ولهذا الحديث كانت عائشة - رضي الله عنها - لا تقضي دينا إلا استدانت آخر.

27 - كان ينهي عن التفريق بين ذوي المحارم في البيع، ويقول: من فرق بين والدة وولدها أو أخ وأخيه، فرّق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة، ومن لا يرحم لا يُرحم (2).

وكان يقول لمن باع: «ارتجمع ما بعت ولا تبعها إلا جميعاء

وفي رواية: ردّه فإن الله لعن من فرّق بين الوالد وولده وبين الأخ وأخيه، وكان يرخص في التفريق بعد البلوغ.

28 - كان ينهى عن بيع حاضر لبادٍ وإن كان أخاه أو أباه، ويقول:

1 - روى الشطر الأول منه أحمد والبخاري وابن ماجة عن أبي هريرة. فيض القدير جـ 6 برقم 8351]. وروى الشطر الثاني منه: من كان عليه دين فهم بقضائه، لم يزل معه من الله حارس، والطبري عن عائشة فيض القدير جـ 6 برقم 18968.

2 - روله الامام أحمد في مسنده والترمذي والحاكم عن أبي أيوب، وليس فيه الجملة الأخيرة دومن لا يرحم لا يرحم، وكذلك ليس فيه: «أو أخ أو أخيه». فيض القدير رقم 8887 جـ 6].

- TT-