وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٣٥

فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا ورد السوق.

32 - كان ينهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وأن يساوم على سومه بعد استقرار الثمن، ويرخص في ذلك ما دامت المزايدة من الناس، ويقول: ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له أو يذره.

بعض

ولفظ ابن ماجة إلى ابن عمر، عنه: لا يبع بعضكم على بيع

وإلى أبي هريرة، عنه: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على

وسم أخيه.

واليه عنه: لا يبع حاضر لباده

وإلى أبي هريرة عنه: ولا تناجشوا».:

33 - كان ينهى عن بيع المضطر.

ولفظ أبي داود - إلى علي - سيأتي على الناس زمان عضوض، بعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك؛ قال الله - تعالى -: ولا تنسوا الفضل بينكم)، ويبايع المضطر، وقد نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك (1)

1 - رواه الامام أحمد في مسنده، وأبو داود، والغرر: كبيع أبق أو معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه، فكل هذه البيوع باطلة. فيض القدير رقم 9478 جـ 6]. خلي تا

- 350