الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٥فصاحب السلعة فيها بالخيار، إذا ورد السوق.
32 - كان ينهى عن بيع الرجل على بيع أخيه، وأن يساوم على سومه بعد استقرار الثمن، ويرخص في ذلك ما دامت المزايدة من الناس، ويقول: ولا يبيع أحدكم على بيع أخيه ولا يخطب على خطبة أخيه، إلا أن يأذن له أو يذره.
بعض
ولفظ ابن ماجة إلى ابن عمر، عنه: لا يبع بعضكم على بيع
وإلى أبي هريرة، عنه: لا يبع الرجل على بيع أخيه ولا يسم على
وسم أخيه.
واليه عنه: لا يبع حاضر لباده
وإلى أبي هريرة عنه: ولا تناجشوا».:
33 - كان ينهى عن بيع المضطر.
ولفظ أبي داود - إلى علي - سيأتي على الناس زمان عضوض، بعض الموسر على ما في يديه، ولم يؤمر بذلك؛ قال الله - تعالى -: ولا تنسوا الفضل بينكم)، ويبايع المضطر، وقد نهى عن بيع المضطر وبيع الغرر وبيع الثمرة قبل أن تدرك (1)
1 - رواه الامام أحمد في مسنده، وأبو داود، والغرر: كبيع أبق أو معدوم أو مجهول أو غير مقدور على تسليمه، فكل هذه البيوع باطلة. فيض القدير رقم 9478 جـ 6]. خلي تا
- 350