الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٣٦34 ـ كان يرخص في بيع أمهات الأولاد ثم منع من بيعها، أي منع
تنزيه لا تحريم، إذ لو كانت حرة لم يحل لسيدها المقام عليها بالتسري السابق
بل بنكاح جديد
35 - قال: أيما وليدة ولدت من سيدها، فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورثها، وليستمتع بها ما عاش فإذا مات فهي حرة، وذلك تأكيد في ترك التفريق بينها وبين ولدها، وحريتها بعد موته، إنما هو لأن ولدها يرثها أو بعضها، وهو محرم منها فتعتق بملكه
وروى مالك والبيهقي عن ابن عمر، نهى عمر عن بيع أمهات الأولاد، فقال: لا تباع ولا توهب ولا تورث، يستمتع بها ما بدا له، فإذا مات فهي حرة. قال: هو موقوف ورفعه وهم. وقوف ورفعه
وذكر النسائي وابن ماجة والدارقطني عن جابر بن عبدالله، وصححه ابن حبان: كنا نبيع أمهات الأولاد والنبي صلى الله عليه وسلم حي لا يرى بذلك بأسا
36 ـ كان ينهى عن بيع الفتيات المغنيات، ويقول: لا تشتروهن ولا تعلموهن، ولا خير في تجارة فيهن وثمنهن حرام.
قال أبو أمامة: وفي مثل ذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث)
ولفظ ابن ماجة إلى أبي أمامة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع المغنيات
- 36 -