الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٣إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.
وذكر الترمذي حديث النهي عن ثمن الكلب والسنور - إلى جابر - وقال: ورخص بعضهم في ثمن الهر، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبد الرزاق والترمذي إلى عمرو بن يزيد الصنعاني عن أبي الزينة
عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه (1)
وذكر الترمذي حديث: لا تناجشوا» إلى أبي هريرة، وقال: حسن صحيح، وذكر أن النجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة، فيساوم بأكثر مما تسوى، وذلك عند ما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري، قال عن الشافعي: وإن نجش فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز، لأن البائع غير الناجش
نات کا فوري علوم اسلامي
2 - قال الربيع بن حبيب: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه نهى عن بيع الملابسة والمنابذة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقح والمضامين. قال الربيع: الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه؛ فيلزمه البيع. والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر، ويرمي له الآخر ثوبه، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب الآخر. وحبل الحبلة: هو حمل ما في بطن الناقة، والملاقيح: ما في ظهر الفحل، والمضامين: ما في بطون الاناث
- وإلى الترمذي: هذا حديث غريب، وعمرو بن زيد لا تعرف له كبير أحد روى عنه غير
عبد الرزاق. المؤلف.
- Er-