وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٣

إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها، وإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء حرم عليهم ثمنه.

وذكر الترمذي حديث النهي عن ثمن الكلب والسنور - إلى جابر - وقال: ورخص بعضهم في ثمن الهر، وهو قول أحمد وإسحاق. وروى عبد الرزاق والترمذي إلى عمرو بن يزيد الصنعاني عن أبي الزينة

عن جابر: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل الهر وثمنه (1)

وذكر الترمذي حديث: لا تناجشوا» إلى أبي هريرة، وقال: حسن صحيح، وذكر أن النجش أن يأتي الرجل الذي يبصر السلعة إلى صاحب السلعة، فيساوم بأكثر مما تسوى، وذلك عند ما يحضره المشتري يريد أن يغتر المشتري، قال عن الشافعي: وإن نجش فالناجش آثم فيما يصنع، والبيع جائز، لأن البائع غير الناجش

نات کا فوري علوم اسلامي

2 - قال الربيع بن حبيب: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس عن النبي أنه نهى عن بيع الملابسة والمنابذة، وعن بيع حبل الحبلة، وعن الملاقح والمضامين. قال الربيع: الملامسة أن يلمس الرجل طرف الثوب ولا ينشره ولا يعلم ما فيه؛ فيلزمه البيع. والمنابذة: أن يرمي الرجل ثوبه للآخر، ويرمي له الآخر ثوبه، ولم ينظر كل واحد منهما إلى ثوب الآخر. وحبل الحبلة: هو حمل ما في بطن الناقة، والملاقيح: ما في ظهر الفحل، والمضامين: ما في بطون الاناث

- وإلى الترمذي: هذا حديث غريب، وعمرو بن زيد لا تعرف له كبير أحد روى عنه غير

عبد الرزاق. المؤلف.

- Er-