الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٤٤وقال الربيع - عن أبي سعيد - إنه نهى عن النجش، وقال ـ بسنده إلى أبي هريرة - إنه قال: لا تناجشوا. - وإلى جابر بلاغاً له ـ عنه أنه نهي عن الاحتكار، وعن سلف جرّ منفعة، وعن بيع ما ليس معك ـ وإلى أبي سعيد - عنه: ولا يساوم أحدكم على سوم أخيه.
وى الترمذي إلى أبي هريرة أنه نهى عن بيع المنابذة والملامسة.
وروي
حديث حسن صحيح.
وفي الباب عن أبي سعيد وابن عمر قال: ومعنى الحديث أن يقول: إذا نبذت إليك بالشيء فقد وجب البيع بيني وبينك، والملامسة أن يقول: إذا لمست الشيء فقد وجب البيع، وإن كان لا يرى منه شيئا، مثل أن يكون في الجراب، وإنما كان هذا من بيوع الجاهلية
ولفظ ابن ماجة - إلى أبي سعيد - عنه: نهى عن الملامسة والمنابذة، قال سفيان: الملامسة؛ أن يلمس الرجل بيده الشيء ولا يراه، والمنابذة؛ أن يقول: ألق إلى ما معك وألقي إليك ما معي
وروى ابن ماجة - إلى أبي سعيد الخدري -: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعما في ضروعها إلا بكيل، وعن شراء العبد وهو أبق، وعن شراء المغانم حتى تُقسّم، وعن شراء الصدقات حتى تقبض، وعن ضربة الغائص
وإلى أبي هريرة: نهى عن بيع الحصاة
وإلى ابن عباس - عن رسول الله صلى الله عليه وسلم - أنه نهى عن بيع الغرر.
وإلى سعيد بن جبير عن ابن عمر أنه نهى عن بيع حبلى الحبلة
- {{-