وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٥

- قال مالك وابن ماجة - إلى علي -: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن السوم

قبل طلوع الشمس، وعن ذبح ذوات الدرّ (1). - أي اللبن؛ أو كثرة جريانه -، والسوم قبل طلوع الشمس لبقية الليل، ولو قلنا إنه من النهار، أو لأنه وقت الذكر حتى تطلع الشمس، فلا يشتغل عنه. أو السوم: الرعي، لأن المرعى ند في ذلك الوقت فيضر الأبل، وقد تموت به؛ وهو مجرب

4 - قال الترمذي - إلى ابن عمر - إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن حبل الحبلة، وفي الباب عن عبد الله بن عباس، وأبي سعيد الخدري، حديث ابن عمر حسن صحيح. وقال: حبل الحبلة نتاج النتاج وهو بيع مفسوخ.

ولفظ البخاري - إلى ابن عمر - أنه نهى عن بيع حبل الحبلة، وكان بيعا يبتاعه أهل الجاهلية، كان الرجل يبتاع الجزور إلى أن تنتج الناقة، ثم تنتج التي في بطنها. ومثله المسلم

مرکز تحقيقات پور بر علوم اداري

ه - قال الترمذي - إلى محمد بن زياد - عن أبي هريرة: قال رسول الله: من اشترى شاة مصراة، فهو بالخيار إذا حلبها، إن شاء ردها ورد معها صاعا من تمره.

وفي الباب - عن أنس ورجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم -

وقال - إلى محمد بن سيرين عن أبي هريرة - عن النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى 1 - رواه أيضا ابن ماجة والحاكم - عن علي - لكونه وقت ذكر وشغل بالعبادة أو من الرمي، وذوات الدرّ أي اللبن، وهو مصدر در اللبن أي جرى فيض القدير برقم 9395 جـ 6].

-20 -