وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٧

ما يسأل من حوله: أينقص الرطب عن التمر مثلا إذا يبس؟ فإن قالوا: نعم، نهى عن الزيادة.

- قال الترمذي عن نافع عن ابن عمر: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع النخل حتى يزهو، وبهذا الاسناد أن النبي صلى الله عليه وسلمنهى عن بيع السنبل حتى يبيض ويأمن العامة؛ نهى البائع والمشتري (1)

وقال - إلى أنس - إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العنب حتى يسود،

وعن بيع الحب حتى يشتد (2)

ولفظ الربيع - عن أبي عبيدة عن جابر عن أنس بن مالك: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى تزهو، فقيل له: يا رسول الله؛ وما زهوها؟ قال: حتى تحمر. فقال: إن منع الله الثمرة فيم يأخذ أحدكم مال

أخيه

علوم اسلامي

وقال - عن أبي سعيد -: النهي واقع على البائع والمشتري.

ولفظ النسائي: ولا تبايعوا الثمر حتى يبدو صلاحها، ولا تبتاعوا الثمر بالثمر، وفي رواية له ولغيره: ولا تبيعوه إلا بالدراهم، يعني بيعوه

بها لا بالثمر، وليس المراد منع غير الدراهم.

قال أبو داود - إلى عبد الله بن عمر. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها، نهى البائع والمشتري، وإليه أيضا؛ نهى رسول

1 - وفي الباب عن أنس وعائشة وأبي هريرة وابن عباس وجابر وأبي سعيد وزيد بن ثابت، حديث

ابن عمر حسن صحيح. المؤلف.

هذا حديث حسن غريب، لا تعرفه مرفوعا إلا من حديث حماد بن سلمة.

- {V-