وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٨

الله عن بيع النخل حتى يزهو وعن السنبل حتي يبيض ويأمن العامة، نهى البائع والمشتري (1)

وإلى أبي هريرة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الغنائم حتى تقسم، وعن بيع النخل حتى تحرز من كل عارض، وأن يصلي الرجل بغير حزام؛ أي إذا لم يلبس سراويل؛ لئلا تبدو عورته

وإلى جابر بن عبد الله: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشفح قيل: وما تشفح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها.

وإلى زيد بن ثابت: كان الناس يتبايعون الثمار قبل أن يبدو صلاحها، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم، قال المبتاع: قد أصاب الثمر الدمان وأصابه قشام، وأصابه مراض عاهات، يحتجون بها، فلما كثرت خصوماتهم عند النبي صلى الله عليه وسلم قال ـ كالمشورة يشير بها -: «فأما لا فلا تبايعوا الثمرة حتى يبدو صلاحها، لكثرة خصومتهم واختلافهم

- قال أبو داود وأحمد بن حنبل قبله - إلى جابر بن عبدالله - نهى رسول

الله عن بيع السنين ووضع الجوائح (2)

وإليه أنه نهى عن المعاومة.

1 - رواه أحمد في مسنده عن عائشة بلفظ: الثمار؛ بدل النخيل. [فيض القدير رقم 9357 جـ 6]، ورواه بلفظ: ولي عن بيع الشعرة حتى يدو صلاحها، ومن النخل حتى يزهوه. البخاري من أنس. فيض القدير رقم 9347 جـ 6].

2 - رواه أحمد ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجة عن جابر، وليس فيه لفظ: ووضع الجوالح، فيض القدير 9353 جـ 6].

- EA-