وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٤٩

وإلى أبي هريرة: نهى عن بيع الحصاة

•

وإلى أبي سعيد الخدري أنه نهى عن بيعتين وعن لبستين؛ أما البيعتان فالملامسة والمنابذة، وأما اللبستان فاشتمال الصماء، وأن يجتبي الرجل في ثوب واحد كاشحا عن فرجه وليس على فرجه منه شيء، وزاد في رواية؛ وعن المعاومة، وزاد عن بعض الرواة؛ واشتمال الصماء يشتمل في ثوب واحد؛ يضع طرف الثوب على عاتقه الأيسر ويبرز شقه الأيمن

(1)

9 - قال أبو داود - إلى جابر بن عبدالله - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إن بعت؛ أي اشتريت من أخيك تمرا فأصابته جائحة، فلا يحل لك أن تأخذ منه تأخذ مال أخيك بغير حق (2)

شيئا، بم

بر علوم

10 - قال ابن أبي شيبة وأبو داود - إلى أبي هريرة ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

لا يمنع فضل الماء ليمنع به الكلاء

ويروى: لا يباع فضل الماء ليباع به الكلاه.

وإلى إياس بن عبد: نهى عن بيع فضل الماء، فما ليس بفضل يجوز منعه، وما منع لا لمنع الكلا لا بأس به، ولا بد من تنجية المضطر.

1 - روى حديث اللبستين والبيعتين عبد الرزاق.

2 - قال عطاء: الجوائح كل ظاهر مفسد من مطر أو يرد أو جراد أو ربح أو حريق، وزعم بعض عن يحيى بن سعيد أنه إذا أصابت الجائحة ثلث المال فصاعدا، فسنة المسلمين أن يوضع له من الثمن، وليس حتها.

- 29 -