وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥١

سلعة

بعد العصر - يعني كاذبا -، ورجل بايع إماما، فإن أعطاه وفى له وإن لم يعط لم يف له (1).

وقالا - في رواية عن الأعمش -: ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم و قال في السلعة بالله قد أعطى فيها كذا وكذا، فصدقه الآخر فأخذها ورواية أبي داود - إلى امرأة يقال لها بهيسة -: استأذن أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخل بينه وبين قميصه - أي طلب منه أن يدخل بينه وبين قميصه، أي تبركا بلا مس عورة - وفي غير محلها - تبركا بمس جسده، فجعل يقبل ويلتزم، ثم قال: يا نبي الله؛ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الماء. قال: يا رسول الله؛ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: الملح، قال: يا نبي الله؛ ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال: أن تفعل الخير خير لك

ورواية له - إلى رجل من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: غزوت مع النبي صلى الله عليه وسلم وسمعته يقول: المسلمون شركاء في ثلاثة؛ في الكلا والماء والنار (2). ز تحقيقات ک پيوتري علوم اسلامي

11 - قال أبو داود وابن ماجة ومالك قبلهما - إلى عبد الله بن عمرو -: انهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان (3)، قال مالك: وذلك فيما نرى والله أعلم؛ أن يشتري الرجل العبد أو يتكارى الدابة، ثم يقول: أعطيتك دينارا

- رواه الامام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم والأربعة أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة) عن أبي هريرة بخلاف يسير في اللفظ، ومتفق مع الوارد في النص معنى. فيض القدير

3540 جـ 3.

2 - رواه الامام أحمد في مسنده وأبو داود عن رجل من المهاجرين. فيض القدير 9212 جـ 6]. - رواه الامام أحمد في مسنده وأبو داود وابن ماجة عن ابن عمرو. [فيض القدير 9479 جـ 6].

-01 -