الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٢على أني إن تركت الشراء أو الكراء، فما أعطيتك لك
قال ابن ماجة: العربان أن يشتري الرجل دابة بمائة دينار، فيعطيه
دينارين أربونا (1)، فيقول: إن لم أشتر الدابة فالديناران لك
قال: وقيل أن يشتري الرجل شيئا فيدفع إلى البائع درهما أو أقل أو أكثر، ويقول: إن أخذته وإلا فالدرهم لك.
وفي رواية: كان ينهى عن بيع العربون؛ بأن يشتري ويعطيه دراهم لتكون من الثمن، إن رضي السلعة وإلا فهبة
12 - قال الترمذي إلى نافع عن ابن عمر عن زيد بن ثابت: إن النبي نهى عن المحاقلة والمزابنة، إلا أنه قد أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بمثل
خرصها (2).
وروى مالك - إلى ابن عمر ـ عنه نهى عن. عمر - عنه نهى:
المحاقلة والمزابنة، وإلى
ابن عمر عن زيد بن ثابت، عن النبي أنه رخص في العرايا فيما دون خمسة
أوساق (3)
وجزم غيره بما دون الخمسة، ولفظه: أنه كان يرخص في بيع العرايا، أن يشتري بخرصها يأكلها أهلها رطبا، إذا كانت وسقين أو ثلاثة أو
1 - هكذا وجدتها في الأصل ولعله يقصد عربونا، لأن السياق يفيد ذلك 2 - وفي الباب عن أبي هريرة وجابر ورواية للترمذي إلى جابر بن عبدالله مثله، هذا حديث حسن صحيح، دوفر بعضهم المحاقلة ببيع الزرع في سنبله
- وإلى أبي هريرة مثله، وإلى داود بن حصين: في خمسة أوسق أو فيها دون خمسة أوسق، ورواه أبو داود وقال: شك داود بن حصين. المؤلف
- 52 -