وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٣

أربعة، ويقول: بيعوا الرطب على النخل بتمر على الأرض، وبيعوا العنب

في الشجر بزبيب، إذا كان دون خمسة أوساق.

وروى الترمذي ذلك كله، وروى الترمذي إلى زيد بن ثابت: أرخص في بيع العرايا بخرصها. وهو حديث حسن صحيح، وكذا حديث أبي هريرة، وحديث العرايا مستثنى من جملة نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة، وذلك أنه أراد التوسعة عليهم، لأنهم شكوا إليه وقالوا: لا نجد ما نشتري من الثمر إلا بالثمر، فرخص لهم فيها دون خمسة أوسق أن يشتروها فيأكلوها رطبا

وروى الترمذي إلى رافع بن خديج وسهل بن أبي حتمة، أن رسول الله نهى عن بيع المزابنة؛ التمر بالتمر إلا لأصحاب العرايا، فإنه قد أذن

لهم، وعن بيع العنب بالزبيب، وعن كل ثمر بخرصها.

وروى أبو داود أحاديث العرايا، وقال إلى عبد ربه بن سعيد الأنصاري: إن العرية؛ الرجل يعري الرجل النخلة، أو الرجل يستثني من ماله النخلة أو الاثنتين فيبيعها بثمر. سران

علوم

وإلى عبدة عن ابن إسحاق: العرية أن يهب الرجل للرجل النخلات،

فيشق عليه أن يقوم عليها، فيبيعها بمثل خرصها.

أن

ولفظ الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر عن أبي سعيد الخدري رسول الله صلى الله عليه وسلمرخص لصاحب العرايا أن يبيعها بخرصها ثمرا، قال الربيع: قال جابر: بلغنا ذلك عن زيد بن ثابت رفعه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الربيع: العرايا؛ النخل يعطي الرجل تمرها لآخر ثم يقول له بعد لا طريق لك علي، فرخص له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيعها بخرصها تمرا

ذلك

وروى الترمذي - إلى ابن عباس - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تستقبلوا

- or-