وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٥٤

السوق ولا تعقلوا، ولا ينفق بعضكم لبعض، أي لا يقصد أن ينفق سلعته على جهة النجش

13 - قال ابن ماجة إلى حكيم بن حزام: قلت يا رسول الله؛ الرجل يسألني البيع وليس عندي فأبيعه؟ قال: «لا تبع ما ليس عندك

وإلى عبد الله بن عمرو - عنه -: لا يحل بيع ما ليس عندك ولا ربح

ما لم يضمن.

وروى هو وابن أبي شيبة قبله - إلى عتاب بن أُسَيْد - لما بعثه إلى مكة، نهاه عن شَفٌ ما لم يضمن بفتح الشين وكسرها؛ وهو الربح

والفضل

وروي جابر بن زيد، بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهى عن الاحتكار، وعن سلف جرّ منفعة، وعن بيع ما ليس عندك

ولفظ الترمذي - إلى حكيم بن حزام - نهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع

ما ليس عندي (1)

وفي رواية: كان حكيم بن حزام يأتيه الرجل فيسأله البيع ليس عنده شيء فيبيعه ثم يشتريه من السوق ويسلمه للرجل، فقال له: ولا تبع ما ليس عندك

1 - هذا حديث حسن، وفي الباب عن عبدالله بن عمرو - وإلى حكيم بن حزام - أيضا مثله، ولكن فيه .... ابتاع له من السوق ثم أبيعه … وثم للترتيب الذكري، والبيع سابق على الشراء، وهو المنهي عنه، لو أراد إني أشتري وبعد الشراء أبيع، فهذا جائز أباحه له، ونهاه عن ضده

-02 -