الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٨16 - قال: إذا تبايعتم بالعينة، وأخذتم أذناب البقر في الحرث والزرع، وتركتم الجهاد؛ سلّط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم» (1)
ولأحمد مثله - من رواية عطاء ورجاله ثقاة وصححه ابن القطان.
قال العلماء: العينة؛ هو أن يشتري من رجل سلعة بثمن معلوم إلى أجل معلوم، ثم يشتريها منه بأقل من الثمن الذي باعها به، ويسقط له الزائد، في نظير صبره عليه، وذلك ربا.
17 - كان ينهى عن بيع السمك في الماء، لأنه غرر، وعن حَبَلَ الحبلة، وكانوا في الجاهلية يتبايعون لحم الجزور إلى حَبَلَ الحَبَلَة، وعن بيع الطير في الهواء أو غائبا، وعن بيع العبد الآبق، وعن شراء ما في بطون الأنعام حتى تضع، وعن بيع ما في ضروعها إلا بكيل، وعن بيع الثمر حتى يطعم، وعن بيع الصوف حتى يجز، وعن بيع السمن في اللبن حتى يميز من اللبن (2) ..
18 - كان ينهى عن بيع الرجل سلعة من رجل ثم من آخر، ويقول: أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما
1 - رواه أبو داود عن ابن عمر في البيوع، وفي إسناده مقال، وهو من طريق الامام أحمد أمثل … وقد عقد البيهقي لطرقه بابا وبين حللها فيض القدير 516 جـ 1].
2 - هذه المناهي وردت في عدة أحاديث: ففي رواية الامام أحمد وأبو داود عن علي، النبي عن بيع المضطر، وبيع الغرر، وبيع الشمرة قبل أن تدرك. فيض القدير 9478 جـ 6]، والنهي عن بيع خبل الحبلة رواه الامام أحمد والبخاري ومسلم والأربعة من ابن عمر فيض القدير 9471 جـ 6].
101 -