الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٥٩ولفظ ابن ماجة - إلى عقبة بن عامر أو سمرة بن جندب - عن النبي
: أيما رجل باع بيعا من رجلين فهو للأول منهما،
•
قلت: وسواء باعه لاثنين أو أكثر عمدا أو غير عمد، أو تلا البيع في ذلك أو تلا بيعا هو والآخر وكيله أو شريكه
وفي رواية له - إلى سمرة بن جندب -: إذا باع المجيزان فهو للأول. والمجيزان الشريكان أو الوكيلان، أو أحدهما المالك والآخر الوكيل
19 - قال: «لا تبيعوا الكاليء بالكالي» (1)؛ أي الدين بالدين ورخص في بيعه بالعين، يعني الحوالة بشرط حضور المحال والمحال عليه والمحيل، وحلول الدينين؛ أو كونهما من أول بلا أجل أو أحدهما بدونه والآخر به وقد حل، ولذلك قال ابن عمر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم إني أبيع الابل وغيرها؛ فأبيع بالدنانير وآخذ الدراهم وأبيع بالدراهم وآخذ الدنانير، فقال: لا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء.
الخيار.
وكان يرخص في التصرف في الثمن قبل قبضه، وإن كان في مدة
وحديث النهي عن بيع الكالي بالكالي رواه البزار وإسناده ضعيف
وإسحاق.
قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كانت المصاحف لا تباع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما كان الرجل يأتي بورقة عند النبي صلى الله عليه وسلم فيقوم الرجل فيكتب له
1 - رواه الحاكم والبيهقي عن ابن عمر، بلفظ: وعى عن بيع الكالي بالكالي. فيض القدير
9470 جـ 6].
-09 -