وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٠

احتسابا، ثم يقوم آخر فيكتب حتى يُفرغ من المصحف

وكان ابن عمر يمر بأصحاب المصاحف فيقول: بئس التجارة ولوددت

أن الأيدي قطعت في بيعه

وكان ابن عباس كثيرا ما يقول: لا أرى للرجل أن يجعل المصحف متجرا، ولكن إذا عمل بيده فلا بأس.

وكان الحسن والشعبي لا يريان بذلك بأسا ويريان الزجر عن ذلك تنزيها لا تحريما، ولا سيما إذ كثرت الأمة الاجابية ولا تفيء لهم كتابهم

•

قيل: كان ابن عمر إذا أراد شراء جارية يواطئ أهلها على ثمنها، ثم يضع يدها على عجزها وبطنها وقبلها ويكشف عن ساقيها، وكان يرى الركون إلى البيع بيعا، يعني إذا رضي البيع بقلبه لزمه عند الله

20 ـ قال ابن ماجة - إلى قيلة أم بني أنمار -: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض عمره عند المروة، فقلت: يا رسول الله؛ إني امرأة أبيع وأشتري فإذا أردت أن أبتاع شيئا سمت به أقل مما أريد حتى أبلغ الذي أريد، وإذا أردت بيع شيء سمت به أكثر مما أريد، ثم وضعت حتى أبلغ الذي أريد؟ فقال: لا تفعلي يا قيلة؛ إذا أردت أن تبتاعي شيئا فاستامي به الذي تريدين، أعطيت أو منعتِ، وإذا أردت أن تبيعي شيئا فاستامي به الذي تريدين أعطيت أو منعت

قال الربيع بن حبيب - رحمه الله -: حدثني أبو عبيدة عن جابر عن

ابن عباس - رحمهم الله - قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة والبر بالبر

والشعير بالشعير والملح بالملح، يد بيد، أشار إلى أن الربا في الجنس الواحد

-7 -