الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦١قال الربيع: حدثني أبو عبيدة - عن جابر عن أبي سعيد الخدري -
قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة
ولا البر بالبر، إلا مثلا بمثل، ولا تبيعوا بعضها ببعض على التأخير.
21 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر، قال: بلغني عن طلحة بن عبدالله أنه التمس من رجل صرفا، فأخذ طلحة الذهب بيده يقلبه، فقال: حتى يجيء خازني من الغابة، وعمر بن الخطاب حاضر يسمع كلامهما، فقال: والله لا أفارقك حتى يتم الأمر بينكما، فإني سمعت رسول الله قال: الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء
ولفظ ابن ماجة - إلى عمر - قال
ل الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا
إلا هاء وهاء، والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء، والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء، والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء الى
وإلى مالك بن أوس أقبلت أقول من يصطرف الدراهم قال طلحة بن عبيد الله، وهو عند عمر - رضي الله عنه -: أرنا ذهبك ثم اثتنا إذا جاء خازننا نعطك ورقك، فقال عمر: كلا والله لتعطينه ورقه، أو لتردن إليه
ذهبه، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الورق بالذهب ربا إلا هاء وهاء
وكذا روى ابن أبي شيبة، وزاد ابن سفيان قال: الذهب بالورق،
احفظوا ولا تتوهموا أن الربا منحصر في الجنس
قلنا: الذهب والفضة جنس واحد
ونقول: كل، ونعلم بأن كل ما يمنع لاتفاق الجنس بالتأخير يجوز
- T 1 -