وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٢

نقدا، كما رأيت التقييد للمنع بالتأخير في أحاديث الربيع، وكما هو نص في الحديث الأول، وكما روى أبو داود - إلى سعيد بن أبي وقاص -: نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (1)

وروى أبو داود وابن أبي شيبة - عن ابن عمر ـ أنه نهى عن بيع النمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.

22 - قال الربيع عن عبادة بن الصامت: خرجنا في غزوة وعلينا معاوية، فأصبنا ذهبا وفضة، فأمر معاوية رجلا ببيعها للناس في عطياتهم. فسارع الناس فيها، فقام عبادة فنهاهم فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبا فقال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه، فقام عبادة فقال: والله لأحدثن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية، فقال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء، عينا بعين»

23 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن النبي أنه ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز عبدا بعبدين إلا أن هذا يدا

بيد

إماء

وروي أنه اشترى صفية - رضي الله عنها ـ من دحية الكلبي بسبع

1 - رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ مغاير. فيض القدير 9477 جـ 6].

- 62 -