الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٢نقدا، كما رأيت التقييد للمنع بالتأخير في أحاديث الربيع، وكما هو نص في الحديث الأول، وكما روى أبو داود - إلى سعيد بن أبي وقاص -: نهى رسول الله عن بيع الرطب بالتمر نسيئة (1)
وروى أبو داود وابن أبي شيبة - عن ابن عمر ـ أنه نهى عن بيع النمر بالتمر كيلا، وعن بيع العنب بالزبيب كيلا، وعن بيع الزرع بالحنطة كيلا.
22 - قال الربيع عن عبادة بن الصامت: خرجنا في غزوة وعلينا معاوية، فأصبنا ذهبا وفضة، فأمر معاوية رجلا ببيعها للناس في عطياتهم. فسارع الناس فيها، فقام عبادة فنهاهم فأتى الرجل معاوية فشكا إليه، فقام معاوية خطيبا فقال: ما بال رجال يتحدثون عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أحاديث يكذبون فيها على رسول الله صلى الله عليه وسلم لم نسمعها منه، فقام عبادة فقال: والله لأحدثن بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو كره معاوية، فقال: قال رسول الله: لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الفضة بالفضة ولا البر بالبر ولا الشعير بالشعير ولا الملح بالملح إلا مثلا بمثل، يدا بيد سواء بسواء، عينا بعين»
23 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن ابن عباس، عن النبي أنه ابتاع بعيرا ببعيرين، وأجاز عبدا بعبدين إلا أن هذا يدا
بيد
إماء
وروي أنه اشترى صفية - رضي الله عنها ـ من دحية الكلبي بسبع
1 - رواه أبو داود عن ابن عمر بلفظ مغاير. فيض القدير 9477 جـ 6].
- 62 -