الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٦٣قلت: ليس بيعا بل قال له: اختر من السبي فاختارها ونزعها منه،
وأبطل أخذه لها ووهب له سبعا هبة
وروي
أنه يرخص في بيع البعير ببعيرين وثلاثة؛ أي نقدا،
كأحاديث النهي عن الزيادة ولو نقدا فكان رخصة
24 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة عن جابر بن زيد عن أبي سعيد الخدري، أن رسول الله استعمل على خيبر رجلا، فجاء بتمر جنيب، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أكُل تمر خيبر هكذا؟ فقال: لا والله، إنا لنأخذ الصاع من هذه بصاعين، والصاع بثلاثة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل؛ بع الجمع بالدراهم وابتع بالدراهم جنيبا» (1)
ولفظ ابن ماجة إلى أبي سعيد، كان النبي يرزقنا تمرا من تمر الجمع فنستبدل به تمرا هو أطيب منه، ونزيد في السعر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يصلح صاع تمر بصاعين، ولا درهم بدرهمين، والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، لا فضل بينها إلا وزناه
وإلى مسلم بن يسار وعبدالله بن عبيد؛ جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية؛ إما في كنيسة وإما في بيعة، فقال عبادة: نهانا رسول الله عن بيع الورق بالورق، والذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، فقال - هو أو معاوية -: والملح بالملح، ولم يقله
الآخر، وأمرنا أن نبيع البر بالشعير، والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا
1 - ورواه غير الربيع من ابن عباس، وزاد أنه قال: في الموزون مثل ذلك، ورواه البخاري ومسلم بزيادة ذكر الميزان
- 63 -