وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٦٤

25 - قال ابن ماجة - إلى علي - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، لا فضل بينهما؛ فمن كان له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق، والصرف هاء وهاء (1)

وروى هو والنسائي إلى ابن عمر: كنت أبيع الابل، فكنت آخذ الذهب من الفضة، والفضة من الذهب، والدنانير من الدراهم، والدراهم من الدنانير، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إذا أخذت أحدهما وأعطيت الآخر؛ فلا تفارق صاحبك وبينك وبينه لبس؛ أي خلطة ببقاء بعض ذلك على الآخر، بل أحضر الكل.

وفي لفظ للنسائي - إلى ابن عمر: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: أسألك أني أبيع الابل بالبقيع بالدنانير وآخذ الدراهم، قال: ولا بأس أن تأخذ بسعر يومها ما لم تفترقا وبينكما شيء، ورواه أيضا إلى ابن عمر من طريق، وفيه: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم في بيت حفصة، فقلت: يا رسول الله؛ إني أريد أن أسألك .. إلى آخر ما مر.

بر علوم

26 - قال ابن ماجة - إلى أبي هريرة -: سمعت أبا سعيد الخدري يقول: الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، فقلت: سمعت ابن عباس يقول غير ذلك، قال: أما أني لقيت ابن عباس، فقلت: أخبرني عن هذا الذي تقول في الصرف، أشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أم شيء وجدته في كتاب الله؟ قال: ما وجدته في كتاب الله، ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن

1 - رواه ابن ماجة والحاكم من علي. فيض القدير 4300 جـ 3].

-78 -