وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٨٥

فلا خياره، وهذان صريحان في المذهب

بيعهما،

وفي رواية للبخاري - إلى ابن عمر عنه -: المتبايعان بالخيار في

29 - قال البخاري - إلى ابن عمر عنه -: والبيعان بالخيار (1) ما لم يتفرقا أو يقول أحدهما لصاحبه: اختر، وأو بمعنى إلا ويقول (منصوب إلا أن يقول، وقال البخاري: وربما قال: أو يكون بيع خيار عطف على يقول، فإذا شرط الخيار لم يبطل بتفرق الأبدان

وخيار المجلس عليه جمهور الأمة، حتى أن ابن عمر كان إذا اشترى شيئا وأعجبه ذهب عن البائع ليلزم العقد وربما وصل أهله وربما لم يصل فيرجع إلى المبيع فيأخذه

وله - إلى ابن عمر -: المتبايعان كل واحد منهما بالخيار على صاحبه، ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار أي إلا أن شرط الخيار ولو تفرقا

30 - قال البخاري وعبد الرزاق وسعيد بن منصور بإسنادهم إلى النبي: إذا اشترى شيئا فوهب ذلك من ساعته قبل أن يتفرقا وقبل أن ينكر البائع على المشتري أو اشترى عبدا فأعتقه وجب البيع، ولا خيار بعد لكن لم

1 - رواه الامام أحمد في مسنده والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي عن حكيم بن حزام، بخلاف في اللفظ وزيادة فيض القدير 3223 جـ 3].

- Ao-