وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٨

15 - قال سعيد ابن المسيب: إياك والدين فإن أوله هم وآخره

حرب.

16 - قال أبو داود والنسائي إلى عمرو بن الشريد عن أبيه، وعلقه البخاري وصححه ابن حبان - إلى ابن عباس - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لي الواجد ظلم؛ يُحل عرضه وعقوبته (1)، يعني شكايته وحبسه

17 ـ قال مسلم - إلى أبي سعيد -، وقال غيره ـ عن عمر ـ: أصيب رجل على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمار ابتاعها فأكثر دينه، فقال رسول الله: تصدقوا عليه، فتصدق الناس عليه، وقال لغرمائه: خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك، وهو على ظاهره عند قوم، والصحيح أن عليه ما بقي ومعنى الليسية؛ أنه لا يمين لكم عليه في أنه أخباً، وأنه لا تجدون التضييق عليه وهو غير واجد

18 - كان يحجر على المدين ويبيع ماله في قضاء دينه، وقد حجر على معاذ بن جبل - رضي الله عنه - في ماله وباعه في دين كان عليه (2). وكان معاذ شابا سخيا لا يمسك شيئا، فلم يزل يداين حتى أغرق ماله كله في

1 - رواه الامام أحمد في مسنده وأبو داود والنسائي وابن ماجة والحاكم عن الشريد بن سويد فيض القدير 7743 جـ 5]. وقد ورد في الأصل عمر بن الشريك) وهو خطأ الناسخ. 2 - رواه الدارقطني وصححه الحاكم والخرجه أبو داود مرسلا ورجح

-44 -