وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٩٩

الدين، فأتى النبي فكلمه ليكلم غرماءه، فكلمهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأبوا

فباع رسول الله ماله لهم حتى قام معاذ بغير شيء

ومن ذلك ما رواه أبو داود وابن ماجة والنسائي وأحمد وصححه الحاكم إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، وفي رواية: لا يجوز لامرأة أمر في مالها إذا ملك زوجها عصمتها، وإذا صح هذا فإنما هو في الأصول، والكثير مما يخاف عليها الغبن فتمنع فيهما، ولو لم تغبن سدا للذريعة.

19 - كان أبو بكر وعمر - رضي الله عنهما ـ يستحلفان من ادعى الاعسار بالله تعالى أنه لا يجد ما يقضيه من عرض ولا ناض، ولئن وجدت من حيث لا نعلم لنقضينه، ثم يخليان سبيله، وهذا خلاف ما مر اليمين وعين ما ذكرته من لزوم باقي الدين على المدين مرکز تميتاتک پوري علوم اسلامي

20 - كان عثمان وعلي يحجران على المبذر في ماله ويمنعانه من التصرف

فيه حتى تصلح حاله

21 - كان رسول الله يحث على قضاء الدين، وكان يحدث الصحابة؛ كما قال أبو هريرة: يحدثنا عن رجل من بني اسرائيل احتاج فسأل

-44 -