الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٠ويشترط عليه الربح بينهما، ولفظ مالك عن العلاء بن عبدالرحمن بن يعقوب عن أبيه عن جده أنه عمل في مال عثمان على أن الربح بينهما، وهو موقوف
ه - كان ابن عمر وغيره يقولون لمن يقارضه: إذا نقص المال أو هلك
تضمنه، فيقول: نعم، فيعطيه.
والمذهب أنه يبطل القراض بهذا الشرط، وللعامل أجرته بالعدول
والمال في ضمانه إن نقص ضمنه
6 - قال علي: في المقارضة والشركة الوضعية على المال والربح على ما اصطلحوا عليه؛ ومن قاسم الربح فلا ضمان عليه
علوم
7 ـ قال ابن عباس: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث فيهن البركة؛ البيع إلى أجل، والمقارضة، وخلط البر بالشعير للأكل لا للبيع.
ولفظ ابن ماجة إلى أبي ثمال كذلك، إلا أنه قال: واخلاط البر والشعير للبيت لا للبيع. وإسناد ابن ماجة في هذا الحديث ضعيف
8 - قال ابن ماجة - إلى ابن عباس -: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين والثلاث، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من
-11 -