وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١١

أسلف في تمر فليسلف في كيل معلوم إلى أجل معلوم (1) ولا بد من نقد الثمن في السلم وإلا كان بيع دين بدين.

وزعم مالك أنه يجوز تأخيره ما لم تتم ثلاثة أيام، ويجوز السلم في عدد معلوم مما لا يختلف ودرع معلوم

9 - قال ابن عباس: كان أصحاب رسول الله يصيبون المغانم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يأتيهم أنباط من أنباط الاشم فيسلفونهم في الحنطة والشعير والزيت إلى أجل مسمى، فقيل لأنس: أنان هم زرع أو لم يكن؟ فقال: ما كانوا يسألون عن ذلك. رواه البختري، أي لا يشرط وجوده عند البائع

كما قال ابن عباس - رضي الله عنهما -: كنا نسلف على عهد رسول الله وأبي بكر وعمر - رضي الله عنهما - في الحنطة والشعير والزبيب والتمر

وما نراه عندهم.

ولفظ ابن ماجة إلى عبد الله بن أبي المجالد أو ابن أبي المجالد: أرسلوني إلى عبد الله بن أبي أوفى فسألته، فقال: كنا نسلم على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر عند قوم ما عندهم ذلك. فسألت ابن ابزي فقال مثل ذلك

1 - رواه البخاري ومسلم ولم يذكر الثلاث، والبخاري قال: من أسلف في شيء، وفي رواية

له: الستين والثلاث ولم يذكر السنة.

-111 -