وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١١٢

قضائه

ماله.

10 - كان يقول: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (1). ومنه ما روي أنه قال: من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير

وفي رواية: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس

11 - روي

أن رجلا أسلف رجلا آخر في نخل؛ فلم يخرج تلك السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بم تستحل ماله؟ أردد عليه ماله.

ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه

والمذهب أن لا يسلف في معين إذ لا تقبله الذمة.

قال ابن ماجة - إلى البحراني -: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع النخل؟ قال: لا تسلم فإنه أسلم رجل كذلك فلم تطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه

سئل عمر - رضي الله عنه - عن رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر - رضي الله عنه - وقال: أين كراء الحمل وهذا في

القرض لا في السلم

1 - رواه ابن ماجة إلى أبي سعيد، وزاد غيره: قبل أن يقبضه

- 112 -

•