الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٢قضائه
ماله.
10 - كان يقول: من أسلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره (1). ومنه ما روي أنه قال: من أسلف سلفا فلا يشرط على صاحبه غير
وفي رواية: من أسلف في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلف فيه أو رأس
11 - روي
أن رجلا أسلف رجلا آخر في نخل؛ فلم يخرج تلك السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: بم تستحل ماله؟ أردد عليه ماله.
ثم قال: لا تسلفوا في النخل حتى يبدو صلاحه
والمذهب أن لا يسلف في معين إذ لا تقبله الذمة.
قال ابن ماجة - إلى البحراني -: قلت لعبد الله بن عمر: أسلم في نخل قبل أن يطلع النخل؟ قال: لا تسلم فإنه أسلم رجل كذلك فلم تطلع النخل شيئا ذلك العام، فقال المشتري: هو لي حتى يطلع، وقال البائع: إنما بعتك هذه السنة، فاختصما إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال للبائع: أخذ من نخلك شيئا؟ قال: لا. قال: فبم تستحل ماله؟ أردد عليه ما أخذت منه، ولا تسلموا في نخل حتى يبدو صلاحه
سئل عمر - رضي الله عنه - عن رجل أسلف طعاما على أن يعطيه إياه في بلد آخر، فكره ذلك عمر - رضي الله عنه - وقال: أين كراء الحمل وهذا في
القرض لا في السلم
1 - رواه ابن ماجة إلى أبي سعيد، وزاد غيره: قبل أن يقبضه
- 112 -
•