الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١١٩29 - كان يقضي بالشفعة في كل ما لم يقسم ويقول: «إذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة (1)
30 - قال: الصبي على شفعته حتى يدرك، فإذا أدرك فإن شاء أخذ وإن شاء ترك (2)
وروى ابن ماجة - إلى ابن عمر ـ عنه صلى الله عليه وسلم: لا شفعة لشريك على
شريك إذا سبقه بالشراء ولا لصغير ولا لغائب
31 - قال: من كان له شريك في ربع أو نخل فلا يحل له أن يبيع حتى يؤذن شريكه، فإن شاء أخذ وإن شاء ترك، وإذا باع ولم يؤذنه فهو أحق
به (3)
مرکزتحقيقات کاپوتري علوم اداري
32 ـ قال أحمد وأبو داود وابن ماجة والترمذي والنسائي - إلى جابر بن عبدالله برجال ثقاة - عنه: الجار أحق بشفعة جاره ينتظر بها وإن كان
1 - رواه البخاري ومسلم - واللفظ للبخاري بسندهما إلى جابر بن عبدالله - وكذا ابن ماجة إلى جابر وإلى أبي هريرة.
2 - رواه الطبراني في الأوسط عن جابر بن عبدالله فيض القدير 5139 جـ 4].
- رواه مسلم بلفظ: الشفعة في كل شرك في أرض أو ربعة أو حائط لا يصلح أن يبيع حتى يعرض على شريكه». ولفظ أبي داود واحد، حق يؤذن شريكه، فإن باع فهو أحق به حق يؤذنه. ولابن ماجة - إلى جابر -: من كانت له أرض أو نخل فلا بيعها حتى يعرضها على شريكه، وله إلى ابن عباس: ومن كان له أرض فأراد بيعها فليعرضها على جاره. المؤلف
-119 -