الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٠غائبا إذا كان طريقهما واحدا
وفي رواية: جار الدار أحق بدار الجار والأرض (1)
33 - قال عثمان: إذا وقعت الحدود في الأرض فلا شفعة فيها
ولا شفعة في بئر ولا فحل النخل.
وعندنا الشفعة في البئر كغيرها من الأصول، وذلك كما قال أبو داود وأحمد وعبد الرزاق - إلى جابر بن عبد الله - أنه إنما جعل الشفعة في كل ما لم يُقسم؛ فإذا وقعت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، وكما قال ـ إلى أبي هريرة: وإذا قسمت الأرض وحدت فلا شفعة فيها.
34 - جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله؛ أرضي ليس فيها شركة ولا قسمة إلا الجوار، فقال: «الجار أحق بصقيه (2).
35 - روى الطحاوي بسنده أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى بالشفعة في كل شيء.
ورجاله ثقاة عندهم
1 - رواه أبو داود، ولفظ النسائي وصححه ابن حبان، وله حلة - إلى أنس ـ عنه: «جار الدار أحق.
2 - رواه البخاري وأبو داود والنسائي وابن ماجة - عن أبي رافع - ورواه النسائي وابن ماجة عن الشريد بن سويد. [فيض القدير 3607 جـ 3]، ومعنى يصفيه أي بسبب قربه من غيره.
- 17. -