الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٢٢إلى طلحة عن عائشة ـ قلت: يا رسول الله؛ إن لي جارين إلى أيهما أهدي؟ قال: إلى أقربها منك بابا، يعني إذا كانا من جهة واحدة شمالا أو خلفا، قيل أو يمينا، على أن الجار فيه أيضا واحد لا اثنان، أو أرادت: إلى أيهما أهدي أولا، فإذا كانت تهدي إلى أقربهما فهو أولى بالشفعة، ولم يهتد شراح البخاري إلى ذلك
وأقول: الشفعة للجار الملاصق والمقابل في السكة عبر قالت الحنفية، ولا شفعة إجماعا للمقابل في النافذة
النافذة، وبه
ويدل لشفعة الملاصق: حديث أبي داود والترمذي: «الجار أحق بشفعة جاره، ينتظر بها وإن كان غائبا إذا كان طريقهما واحدا، حتى قال بعضهم: إن قوله فإذا وقعت الحدود .. الخ مدرج من كلام جابر. قلت: هذا خلاف الأصل لا يثبت بغير دليل، والأصل عدم الادراج. وحديث: يا رسول الله؛ أرضي ليس لأحد فيها قسمة ولا شركة إلا الجوار، فقال: «الجار أحق بصقبه، وهو كالصريح في ثبوت الشفعة للجار المقاسم، لأنه ذكر السائل الجوار، وذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الجار.
38 - قال البخاري وابن أبي شيبة وابن ماجة وأبو داود قائلا إنه عندنا صحيح - إلى أبي هريرة ـ عنه: الظهر يركب بنفقته إذا كان مرهونا، ولبن الدريشرب بنفقته إذا كان مرهونا، وعلى الذي يركب ويشرب النفقة
وفي رواية: إذا كانت الدابة مرهونة فعلى المرتهن علفها، وعنه: لا يعلف الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه وعليه غُرمه؛ أي لبن هو الدر أو لبن ذات الدر، أو لبن الدار بألف) وشد الراء) أي الحيوان الدار
- 122 -