وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٢٣

كلابن وتامر، كما حذف ألف بارّ وذلك إجازة للمرتهن أن يشفع بالرهن؛ قدر قيامه بصلاحه بلا إذن

والجمهور على أنه لا ينتفع به. وقيل: حديث الانتفاع منسوخ بحديث: لا تحلب ماشية امرئ بغير إذنه، وأولى من دعوى النسخ أن يقال: المراد بالحالب والراكب الراهن، وهو الذي ينفق على الرهن فينتفع بما لا يضر الرهن، إلا أنه لا يأمره المرتهن بالانتفاع، وإن منعه امتنع على الصحيح، لأن حكم الرهن الحبس.

ومالك وأحمد في رواية عنه والحنفية لا يحل للراهن انتفاع به وعليه النفقة، والقول بانتفاعه أولى من القول بانتفاع المرتهن، لأنه زيادة على ماله وقيل بذلك الحديث أن نفقته على المرتهن فله الانتفاع به، ولفظ ابن ماجة إلى أبي هريرة لا يغلق الرهن.

مرکزتحقيقات کمپيوتري علوم اسماري

39 - قال: ولا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غنمه

وعليه غرمه (1)

40 - قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم: يرهن كثيرا عند أهل الذمة وغيرهم، كما قال أنس: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي

ا - رواه الدارقطني والحاكم، ورجاله ثقاة، وكذا رواه أبو داود، إلا أن المحفوظ عنده وعند غيره إرساله. وابن ماجة عن الزهري عن أبي هريرة رفيض القدير 9976 جـ 6].

- 123 -