وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٣٦

15 - كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن جعل الأجر والنفع مجهولا، ويرخص في استئجار الأجير بطعامه وكسوته، ويقول: لا تستأجروا أجيرا حتى تبينوا له أجره، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه، وأعلموه أجره وهو في عمله

16 - نهى رسول الله عن قنيز الطحان، وفسره قوم بطحن الطعام بجزء منه مطحونا، وذلك لما فيه من استحقاق طحن قدر الأجرة لكل واحد منهما على الآخر، وذلك متناقض، وقيل: إنما ذلك إذا جهل، ولا بأس إذا علم قدره، وإنما المنهي عنه طحن الصبرة. لا يعلم كيلها، بقفيز منها، وإن شرط حبا لأن ما عداه مجهول فهو كبيعها إلا قفيزا

کا مو رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ال

القسامة، فقلنا

17 - قال أبو سعيد يا رسول الله؛ ما القسامة؟ قال: الشيء يكون بين الناس، فيأخذ من حظ هذا وحظ هذا، يعني ما يأخذ القسام لنفسه في القسمة، وينتقصه من

نصيب.

18 - كان رسول الله يرخص في الاستئجار على العمل، مياومة ومشاهرة ومعلومة ومعادة، يعني يوما أو شهرا أو عاما أو عددا، كل دلو بتمرة مثلا، وكانوا في زمانه يعقدون الأجرة بلفظ البيع، كما قال: «من كان له فضل أرض فليزرعها أو ليزرعها أخاه ولا تبيعوها، قيل لسعيد بن

- 136 -