الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥٠كان كذا لتركته، إنما هي أسماء فمن الأخرى، قال: فلانة وأراها جارية
7 ـ قال عمر - رضي الله عنه -: ما بال أقوام ينحلون أبناءهم يحلا ثم يمسكونها، فإن مات ابن أحدهم قال: مالي بيدي لم أعطه أحدا، وإن مات هو قبل ذلك، قال: هو لابني قد كنتُ أعطيته إياه، من نحل نحلة لم يجزها الذي نُحِلها حتى تكون إن مات لورثته، فذلك باطل
8 - قال عثمان: من نحل ولدا له صغيرا لم يبلغ أن يحوز ما نحله على نفسه فأعلن الأب بها وأشهد عليها، فهي جائزة، وإن وليها أبوه بعد ذلك فإن كانت ذهبا أو ورقا ثم هلك وهو يليه فليس للابن شيء، إلا أن يكون عزلها أو دفعها إلى رجل وضعها له، فإن فعل ذلك فهي جائزة للابن، وإن كان النحل عبدا أو وليدة أو شيئا معلوما ثم أشهد عليه وأعلن به ثم هلك الأب وهو يلي ابنه، فذلك جائز لأنه بمنزلة الحائز لابنه.
9 - قال عمر بن الخطاب - رضي الله عنه -: (من وهب هبة لصلة رحم أو على وجه صدقة، فإنه لا يرجع فيها، ومن وهب هبة يعلم ويرى أنه أراد بها الثواب فهو على هبته، يرجع فيها إن لم يرض منها
10 - لما خطب رسول الله يوم فتح مكة، قال في خطبته: «لا يجوز
150 -