الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٥١لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، ولفظ أبي داود - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ عنه: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أي عطية من مال زوجها، ويحتمل من مالها نهيا لها عن ذلك، وإن أعطت مضى فعلها، وقال بعض قومنا: هو على ظاهره من العموم، إلا معروفا قليلا من مالها
فجائز
•
ثم رأيت في رواية: ولا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها، فيبقى التأويل بما إذا كانت مسرفة، وأنه لا يجوز لها مقارفة ذلك، وإن فعلت مضى
11 - قال: عُدْ مَن لا يعودك، واهد لمن لا يهدي لك
12 - قال: تهادوا تحابواه (1)
وفي البخاري ومسلم - إلى أبي هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة بنصب نساء مضافا للمسلمات إضافة بيان، أي من المسلمات، أو بضم نساء على أنه نكرة
مقصودة
ولفظ الربيع - إلى جابر بن زيد - بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كراع
شاة محرق بالجر على الجوار، أو كتب على لغة وقف ربيعة
1 - رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن، وزاد بعض: والهدية تذهب وغر
الصدر، ولا تحقرن جارة الجارتها ولو فرسن شاة.
-101 -