وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥١

لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، ولفظ أبي داود - إلى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ـ عنه: لا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، أي عطية من مال زوجها، ويحتمل من مالها نهيا لها عن ذلك، وإن أعطت مضى فعلها، وقال بعض قومنا: هو على ظاهره من العموم، إلا معروفا قليلا من مالها

فجائز

•

ثم رأيت في رواية: ولا يجوز لامرأة أمرٌ في مالها، إذا ملك زوجها عصمتها، فيبقى التأويل بما إذا كانت مسرفة، وأنه لا يجوز لها مقارفة ذلك، وإن فعلت مضى

11 - قال: عُدْ مَن لا يعودك، واهد لمن لا يهدي لك

12 - قال: تهادوا تحابواه (1)

وفي البخاري ومسلم - إلى أبي هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «يا نساء المسلمات لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسن شاة بنصب نساء مضافا للمسلمات إضافة بيان، أي من المسلمات، أو بضم نساء على أنه نكرة

مقصودة

ولفظ الربيع - إلى جابر بن زيد - بلاغا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولو كراع

شاة محرق بالجر على الجوار، أو كتب على لغة وقف ربيعة

1 - رواه البخاري في الأدب المفرد، وأبو يعلى بإسناد حسن، وزاد بعض: والهدية تذهب وغر

الصدر، ولا تحقرن جارة الجارتها ولو فرسن شاة.

-101 -