وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٥٣

الأنصاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما رجل عمر عمرى له ولعقبه، فإنها للذي يعطاها أبداء، وفي رواية عن جابر بن عبد الله عنه: أيما رجل عمر عمرى فهي له ولعقبه، وإذا قال: هي لك ما عشت فإنها ترجع إلى

صاحبها

قال ابن عباس ـ عنه -: العمري لمن أعمرها والرقبى لمن أرقبها، والعائد في هبته كالعائد في قيئه (1).

لك

وفي رواية لمسلم - بسنده إلى جابر بن عبد الله -: إنما العمرى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبك، فأما إذا قال: ما عشت، فإنها ترجع إلى صاحبها.

هي

وفي رواية مسلم - بسنده إلى جابر بن عبد الله - قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أيما رجل أعمر رجلا عمرى له ولعقبه فقال: قد أعطيتكها وعقبك ما بقي منكم أحد، فإنها لمن أعطيها، وإنها لا ترجع إلى صاحبها من أجل أنه أعطى عطاء وقعت فيه المواريث

ليقات کا موتري علوم اسماري وعنه: العمرى ميراث لأهلها

وعنه: من أعمر له ولعقبه فهي له، لا يجوز للمعطى فيها شرط

ولا ثنياه.

وذكر مسلم - إلى جابر بن عبدالله - أنه جعل الأنصار يعمرون المهاجرين، وقال: أمسكوا عليكم أموالكم ولا تفسدوها، فإن من أعمر عمرى فإنها للذي أعمرها حيا وميتا ولعقبه

وعنه: لا تعمروا ولا ترقبوا فإن من أعمر شيئا أو أرقبه فهو

1 - رواه أحمد في مسنده والنسائي - عن ابن عباس -. [فيض القدير 5731 جـ 4].

- lor-