الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦٠معدي كرب ـ عنه صلى الله عليه وسلم: ألا لا يحل ذو ناب من السباع ولا الحمار الأهلي
ولا اللقطة
30 - سئل رسول الله مرة عن اللقطة فقال: ما كان منها في الطريق المبني والقرية الجامعة فعرفها سنة، فإن جاء صاحبها فادفعها إليه، وإن لم يات فهي لك، وما كان منها في الخراب ففيها وفي الركاز الخمس
31 - كان عمر - رضي الله عنه - يقول: من عرف لقطة ولم يجد لها صاحبا فليتصدق بها فإن جاء صاحبها بعد ما تصدق بها خيره، فإن اختار الأجر كان له الأجر، وإن اختار ماله كان له ماله
وروي أن ابن مسعود - رضي الله عنه - اشترى جارية ففقد صاحبها والتمس ولم يوجد، فأخذ - رضي الله عنه ـ يعطي الدرهم والدرهمين، ويقول: اللهم عن فلان؛ فإن أتى بعد ذلك فعلي وعليه. وقال: هكذا فافعلوا باللقطة إذا لم تجدوا صاحبها، وفعل ابن عباس مثل ذلك
32 - قال ابن عمر: جاء رجل إلى عمر - رضي الله عنه ـ بصرة وجدها في طريق الشام فيها ثمانون دينارا، فأمره أن يعرفها على أبواب المساجد، ويذكرها لمن يقدم من الشام سنة، ثم قال: إذا مضت سنة فشأنك بها.
-17 -