الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٦١33 - كان عمر - رضي الله عنه - يقول: من وجد لقطة فليعرفها على أبواب المساجد ثلاثة أيام، فإن جاء من يعرفها وإلا فليمسكها إلى قرن الحول، فإن
جاء من يعرفها وإلا فشأنك بها، وأراد بالثلاثة أن ينتشر ذكرها.
34 - كان ينهى عن لقطة الحاج، أي لا يأخذها حتى يجد
صاحبها (1)
وجاء رجل إلى ابن عمر بلقطة، فقال له: عرفها. قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت. قال: لا أمرك أن تأكلها لو شئت لم تأخذها.
قلت: لعله لا يرى للغني أكلها وكان الرجل غنيا أو علم أنه أخذها من
أول للأكل
35 - قال: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وكذا روى ابن أبي شيبة: ذا عدل أو ذوي عدل، فنقول يأخذها واجدها بعد التعريف بها ولو كان غنيا.
ولفظ أحمد وأبي داود وابن ماجة والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان - إلى عياض بن حمار - عنه: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها
فهو
أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.
1 - رواه مسلم إلى عبدالرحمن بن عثمان.
-171 -