وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٦١

33 - كان عمر - رضي الله عنه - يقول: من وجد لقطة فليعرفها على أبواب المساجد ثلاثة أيام، فإن جاء من يعرفها وإلا فليمسكها إلى قرن الحول، فإن

جاء من يعرفها وإلا فشأنك بها، وأراد بالثلاثة أن ينتشر ذكرها.

34 - كان ينهى عن لقطة الحاج، أي لا يأخذها حتى يجد

صاحبها (1)

وجاء رجل إلى ابن عمر بلقطة، فقال له: عرفها. قال: قد فعلت، قال: زد، قال: قد فعلت. قال: لا أمرك أن تأكلها لو شئت لم تأخذها.

قلت: لعله لا يرى للغني أكلها وكان الرجل غنيا أو علم أنه أخذها من

أول للأكل

35 - قال: «من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل أو ذا عدل ولا يكتم ولا يغيب، فإن وجد صاحبها فليردها عليه، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء. وكذا روى ابن أبي شيبة: ذا عدل أو ذوي عدل، فنقول يأخذها واجدها بعد التعريف بها ولو كان غنيا.

ولفظ أحمد وأبي داود وابن ماجة والنسائي وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان - إلى عياض بن حمار - عنه: من وجد لقطة فليشهد ذوي عدل، وليحفظ عفاصها ووكاءها ثم لا يكتم ولا يغيب، فإن جاء ربها

فهو

أحق بها، وإلا فهو مال الله يؤتيه من يشاء.

1 - رواه مسلم إلى عبدالرحمن بن عثمان.

-171 -