الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٧٥فجارك القريب المسلم، والذي له حقان جارك المسلم، والذي له حق جارك
الذمي
33 - قال الربيع: حدثني أبو عبيدة - عن جابر بن زيد عن أبي هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره، فإن ذلك حق واجب عليه
34 ـ قال البخاري - إلى أبي هريرة ـ عنه: لا يمنع جار جاره أن يغرز خشبة في جداره، وكذا رواه مسلم، قال البخاري: ثم يقول أبو هريرة: مالي أراكم عنها معرضين، لأرمينها بين أكتافكم. ولفظ الشيخ عامر - رحمه الله ـ في الايضاح: إذا استأذن أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره فلا يمنعه؛ فنكسوا، فقال أي أبو هريرة ـ من عنده. كما للبخاري: مالي أراكم قد أعرضتم؛ لألْقِينها بين أكتافكم، وهو بالنون والتاء روايتان عن مالك في الموطأ وفي رواية لأرمين بها بين أعينكم وإن كرهتم، قال بعض المالكية: خاطب الصحابة، وكان العمل في المدينة على خلاف ما قال أبو هريرة يومئذ، وظاهر ذلك الخطاب أنهم غير صحابة أو غير فقهاء
35 - قال علي: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجار قبل الدار، والرفيق قبل
الطريق، والزاد قبل الرحيل (1).
1 - رواه الخطيب في الجامع من علي (فيض القدير 3609 جـ 3.
- 1 V 0 -