وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٨١

قال: إذاً يجزيك الله به الجنة، ثم قال: كم من عذق ردّاح ودار فياح، في الجنة لأبي الدحداح، ولم يذكر أبو الدحداح (1) صبيه الدحداح لأنه ولده بعد

ذلك

2 - قال مسلم - إلى أبي هريرة - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله عنه إلا من ثلاث؛ إلا من صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له.

3 ـ قال البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم - إلى ابن عمر -: أصاب عمر - رضي الله عنه ـ أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله؛ إني أصبت أرضا بخيبر، لم أصب مالا قط هو أنفس عندي منه، قال: إن شئت حبست أصلها أو تصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر - رضي الله عنه - أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق في الفقراء، وفي القربي، وفي الرقاب، وفي سبيل الله وابن السبيل، والضيف لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم صديقا غير متمول

مالا

وفي رواية للبخاري: تصدق بأصلها لا يباع ولا يوهب،، ولكن ينفق تمره، وكان ابن عمر يلي صدقة عمر، ويهدي لناس من أهل مكة كان ينزل

عليهم

1 - في ذلك نظر، لأنه في أول الأمر ذكر أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وزوجي أم الدحداح، فسميت

زوجه باسم ابنيها الدحداح.

- 141 -