الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ١٨٤الوصية في الجملة، وإن أوصى لغير قرابته رد الأقرب الثلث، وقال قتادة: تجب بثلث الثلث، وقيل بنصف الثلث، والمراد بكتابة الوصية الكتابة المعهودة بشهادة عدلين وكاتب عدل صحيح الكتابة، لا كما قيل مطلق الكتابة ولو بلا بيان كاتب ولا شهادة إذا وجدت في بيت مات فيه
8 - قال ابن ماجة - إلى أنس ـ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المحروم من حرم وصيته، أي بأن يتركها أو لم يستوثق فيها أو جار فيها أو أوصى بما لا يجوز أو فر من وارثه.
9 - قال إلى أنس - قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فرّ من ميراث وارثه قطع
الله ميراثه من الجنة يوم القيامة
مرکزتحقيقات کامپيوتر علوم اسماري
10 - قال ـ إلى جابر بن عبد الله - عنه: من مات على وصيته مات على سبيل وسنة، ومات على تقى وشهادة ومات مغفورا له
11 - قال - إلى معاوية بن قرة عن أبيه - عنه: «من حضرته الوفاة فأوصى وكانت وصيته على كتاب الله، كانت كفارة لما ترك من زكاته في حياته، أراد الطهارة من الذنوب
- 1 AE -