وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ١٩٥

فعل بك؟ أفلان أفلان؟ حتى سمّي اليهودي، فأومأت برأسها، فجيء به فلم يزل حتى اعترف، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض رأسه بين حجرين. قلت: لولا أن الحق لمخلوق لكفَتْ إشارتها برأس أو يد، وكذا الكتابة، ويجوز إقرار المحتضر بأنه قد أدت له زوجه دينه عليها، وإقرار المحتضرة بأنها قد أخذت صداقها من زوجها، وقال الحنفية: لا يمضي ذلك، لأنه يساء الظن به، وأنه إضرار بالوارث، وكذا المالكية فيمن اتهم، وقبله الشافعية لأنه في حال يصدق فيه الكذوب، قال الحسن البصري: إذا قال المملوكه عند الموت كنت أعتقتك عتق، وقال الجمهور: عتق من الثلث فيستسعى بما زاد، واستحسن بعض الناس إقراره بالوديعة والبضاعة والقراض، ونحو ذلك من الحقوق اللازمة

وأوصى رافع بن خديج ألا تكشف امرأته عما أغلق عليه بابها، قال العيني: والظاهر أن المراد أن المرأة بعد موت زوجها لا يتعرض لها، وأن جميع ما في بيتها لها، وإن لم يشهد لها زوجها بذلك، وإنما يحتاج إلى الاشهاد أو الاقرار، إذا علم أنه تزوجها فقيرة، وأن ما في بيتها من متاع الرجال، وبه

قال مالك

33 - قال أبو هريرة: لما نزلت: (وأنذر عشيرتك الأقربين)، قال: يا معشر قريش، قال ابن عباس: لما نزلت جعل النبي ينادي: يا بني فهر يا بني عدي، لبطون قريش، وفي رواية عن ابن عباس: لما نزلت وأنذر عشيرتك الأقربين ورهطك منهم المخلصين، جعل ينادي بطون قريش، ونسخ قوله: ورهطك المخلصين

منهم

-190 -