وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الأول

الجزء ١ · صفحة ١٣

-

،

وقيل لا يكون مرفوعاً، وقول الصحابي من السنة كذا، أو أمرنا بكذا - بضم الهمزة - أو كنا نؤمر، أو نهينا أو أبيح في حكم الرفع، ومنه قول الصحابي: أنا أشبهكم صلاة به. وقول أنس: ما رأيت أشبه صلاة برسول الله الام من عمر بن عبد العزيز، فذلك رفع بأنه يصلى كما رأيتم عمر بن عبد العزيز يصلى، هذا ما ظهر لى. وصوب ابن الصلاح أن قول المغيرة كان أصحاب رسول الله لا يقرعون بابه بالأظافير. رفع، وقال الحاكم: موقوف، وقول التابعي ومن دونه يعرفه أو رفعه، أو مرفوع، أو يبلغ به، أو يرويه أو ينميه بفتح فإسكان فكسر، أو يسنده أو يأتره، مرفوع بلا خلاف، والحامل له على ذلك الشك في الصيغة التي سمع بها، أهي قال رسول الله، أو قال النبي أو نحو ذلك كسمعت أو حدثني أو أخبرني، وهو ممن لا يرى الإبدال أو طلب التخفيف، وإيثار الاختصار أو الشك في ثبوته، أو الورع حيث علم أن المروى بالمعنى فيه خلاف، وإن قال تابعي: كنا نفعل فليس مرفوعاً ولا موقوفاً على الصحابى إن لم يضفه، لزمان الصحابة، بل مقطوع، وإن أضافه لزمنهم احتمل الوقف، لأن الظاهر اطلاعهم عليه، وتقريرهم، واحتمل عدمه، لأن تقرير الصحابي قد لا ينسب إليه، بل يهمل بخلاف تقريره صلى الله عليه وسلم، وإذا أتى شئ عن صحابى موقوف عليه مما لا مجال للاجتهاد فيه، كقول ابن مسعود: من أتى ساحراً أو عرافاً فقد كفر بما أنزل على محمد ال فحكمه الرفع تحسيناً للظن بالصحابة، قاله الحاكم

•

والموصول: وشمى المتصل، ما اتصل سنده و صلا ووقفاً لا ما اتصل للتابعى، إلا أن يقيد الوصل به مثل أن يقال متصل إلى جابر بن زيد، أو إلى الحسن البصرى، أو إلى سعيد بن السيب، أو إلى الزهرى، فالموصول ما وصل سنده إلى النبي ا أو إلى الصحابي.