وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٥

19 ـ قال ابن ماجة - إلى علي -: إنكم تقرأون هذه الآية: (من بعد وصية يوصي بها أو دين وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية، وإن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه

20 - كان زيد بن ثابت يقول: ولد الأبناء بمنزلة الأبناء إذا لم يكن دونهم ابن، ذكرهم كذكرهم وأنثاهم كأنثاهم، يرثون كما يرثون، ويحجبون كما يحجبون، ولا يرث ولد ابن مع ابن ذكر، فإن ترك ابنة وابن ابن كان للبنت النصف ولابن الابن ما بقي، لقوله صلى الله عليه وسلم: الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكره بفتح لام أولى أي أقرب.

وفي رواية: إقسموا المال بين أهل الفرائض على كتاب الله، فما تركت الفرائض فلأولى رجل ذكر. ولفظ البخاري - إلى ابن عباس ـ قال رسول الله: الحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكره، وكذا رواه مسلم بهذا اللفظ

21 - سئل علي بن أبي طالب عن ابني عم؛ أحدهما أخ لأم والآخر زوج، فقال: للزوج النصف وللأخ من الأم السدس، وما بقي بينهما نصفان، أي يأخذان الباقي من جهة العمومة فهو نصفان، ولا يعتبر فيه جانب الزوجية والأخوة فلا يقسمانه على أنصبائهما.

ووافق عليا زيد بن ثابت والجمهور، وقال عمرو بن مسعود: جميع

- 205 -