الجزء الرابع
الجزء ٤ · صفحة ٢٠٦المال الذي يبقى بعد نصيب الزوج للذي جمع القرابتين فله السدس بالفرض والثلث الباقي بالتعصيب
وفي بعض الآثار: لو تركت ثلاثة بني أعمام؛ أحدهم زوج والثاني أخ
لأم فللزوج النصف وللأخ للأم السدس والباقي بينهم بالسوية. وصورة ابني عم أحدهما أخ لأم والآخر زوج؛ أن يتزوج رجل امرأة فأتت منه بابن ثم تزوج أخرى فأتت منه بابن آخر، ثم فارق الثانية فتزوجها أخوه فأتت منه ببنت، فهي أخت الثاني لأمه وابنة عمه، فتزوجت هذه البنت الابن الأول وهو ابن عمها.
22 - إذا سئل ابن مسعود - رضي الله عنه - عن ابنة وابنة ابن وأخت، يقول: للبنت النصف ولابنة الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللاخت، ثم قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي بذلك.
وذكر ابن ماجة - بسنده - أنه جاء رجل إلى أبي موسى الأشعري وسليمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما عن ابنة وابنة ابن وأخت لأب وأم، فقالا: للابنة النصف وما بقي للأخت، وأتِ ابن مسعود، فأتى الرجل ابن مسعود فسأله وأخبره بما قالا، فقال عبد الله بن مسعود: قد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، ولكن سأقضي بما قضى به رسول الله صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف ولبنت الابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللاخت (1)
1 - رواه البخاري، وذكر أبا موسى وحده، وزاد: لا تسألني ما دام هذا الخبر فيكم، وهو
رجوع من أبي موسى عما قال.
-4.7 -