وفاء الضمانة بأداء الأمانة في فن الحديث امحمد بن يوسف بن عيسى اطفيش، الشهير بـ «القطب» و «قطب الأيمة»

الجزء الرابع

الجزء ٤ · صفحة ٢٠٧

23 - قال معاذ بن جبل - رضي الله عنه -: أخت وابنة، فجعل لكل واحدة منهما النصف، وذلك باليمن ورسول الله صلى الله عليه وسلم حي

34 ـ قال رسول الله للجدتين: لكما السدس إن اجتمعتها فهو بينكها، وأيتكما خلت به فهو لها، ولفظ ابن ماجة - إلى أبي دويب -: جاءت جدة إلى الصديق تسأله ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما علمت لك في سنة رسوله شيئا، فقال المغيرة: أعطاها صلى الله عليه وسلم اسدس فقال الصديق: هل معك غيرك؟ فقام محمد بن مسلمة الأنصاري، فقال كما قال المغيرة، فأنفذه أبو بكر، ثم جاءت الجدة الأخرى من قبل الأب إلى عمر في ميراثها، فقال: ما لك في كتاب الله شيء، وما كان القضاء الذي قضي به إلا لغيرك، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا، ولكن هو ذاك السدس، فإن اجتمعتها فهو بينكما، وأيكما خلت به فهو لها، وكان يعطي الجدة السدس إذا لم يكن دونها أم. وروى ابن ماجة - إلى معقل بن يسار - قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم في

جد كان فينا بالسدس، وما قبل هذا في الجدة بالتاء.

كان زيد بن ثابت يقول: يحجب الرجل أمه كما تحجب الأم أمها عن

السدس.

25 - قضى رسول الله مرة لثلاث جدات بالسدس، اثنتان من قبل

الأب وواحدة من قبل الأم

- Y.V-